الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
115
الفتاوى الجديدة
في بيت زوجها ؟ الجواب : يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا ويطوفا طواف النساء ويصليا صلاته ، فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء ويصلّوا صلاته . ( السّؤال 439 ) : إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته . فهل المقصود المقاربة أم باقي الاستمتاعات ؟ وإذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام ؟ هل يرث أم لا ؟ الجواب : تحرم باقي الاستمتاعات كذلك ، وإذا كان عالماً بالمسألة وترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن . ( السّؤال 440 ) : هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء ؟ الجواب : عقده باطل ، وإذا كان عالماً بالمسألة تحرم عليه تلك المرأة إلى الأبد . ( السّؤال 441 ) : يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج ، فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه ويثير اعتراض الآخرين ، فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام ؟ الجواب : لا بأس في التّراجع للصلاة ، وإذا كان سبباً في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال . ( السّؤال 442 ) : هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي ؟ وإذا لم يكن جائزاً فهل تجب الإعادة ؟ الجواب : لا بأس في ذلك . ( السّؤال 443 ) : عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء والرجال الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام ، فقد تصلي